السيد السيستاني
12
منهاج الصالحين
من دون تلذذ شهوي ولا ريبة ، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذذ شهوي ولا ريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبدا من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غيرها كالزناء واللواط واللعان . مسألة 14 : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا ، وكذا إلى الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما بدونهما فلا يبعد جواز النظر ، وإن كان الأحوط تركه أيضا . مسألة 15 : يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط لزوما أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذذ شهوي ولا ريبة ، وأما نظرها إلى هذه المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلذذ شهوي فالظاهر جوازه ، وإن كان الأحوط تركه أيضا . مسألة 16 : لا يجوز لمس بدن الغير وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما ، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقا حتى المواضع التي يجوز النظر إليها - مما تقدم بيانها آنفا - فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه مسألة 17 : يحرم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية - مما حرم النظر إليه قبل الإبانة - إذا صدق معه النظر إلى صاحب العضو عرفا ، وأما مع عدمه فالأظهر هو الجواز فيما عدا العورة ، وإن كان الترك في غير السن والظفر أحوط .